1719 · ص353 · ج4
٤٧٥٤ - ورواه ١ أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا … " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) ٢ ".
٢٨ - باب النهي عن النجش ٣
وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك
٤٧٥٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) ٤ ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
رواه البخاري ٥ -وهذا لفظه- ومسلم ٦.
٤٧٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".
رواه البخاري ٧ ومسلم ٨ وهذا لفظه.
١ سنن الدارقطني (٣/ ٥٢ رقم ٢١١).
٢ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
٣ هو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويُروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. النهاية (٥/ ٢١).
٤ من صحيح البخاري.
٥ صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
٧ صحيح البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٤٢).
٨ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦).