← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1719 · ص353 · ج4
٤٧٥٤ - ورواه ١ أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا … " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) ٢ ". ٢٨ - باب النهي عن النجش ٣ وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك ٤٧٥٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) ٤ ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". رواه البخاري ٥ -وهذا لفظه- ومسلم ٦. ٤٧٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش". رواه البخاري ٧ ومسلم ٨ وهذا لفظه.
١ سنن الدارقطني (٣/ ٥٢ رقم ٢١١). ٢ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. ٣ هو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويُروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. النهاية (٥/ ٢١). ٤ من صحيح البخاري. ٥ صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠). ٧ صحيح البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٤٢). ٨ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦).
→ prev 1719 / 2794 next ←