← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1693 · ص327 · ج4
١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام ٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) ١ الجلود ويستصبح بها ٢ الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله -عز وجل- لما) (١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ ٣ م ٤. ٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ ٥ م ٦. ٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ وهذا لفظة. وروى الدارقطني ٩ منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
١ من صحيح مسلم. ٢ أي: يُشعلون بها سُرُجهم. النهاية (٣/ ٧). ٣ صحيح البخاري (٤/ ٤٩٥ رقم ٢٢٣٦). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١) واللفظ له. ٥ صحيح البخاري (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٣). ٤٦٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥١٠ - ٥١١ رقم ٤٩٣ - ٤٩٦). ٧ المسند (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢). ٨ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨). ٩ سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢٠).
→ prev 1693 / 2794 next ←