1693 · ص327 · ج4
١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام
٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) ١ الجلود ويستصبح بها ٢ الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله -عز وجل- لما) (١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ ٣ م ٤.
٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ ٥ م ٦.
٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ وهذا لفظة.
وروى الدارقطني ٩ منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
١ من صحيح مسلم.
٢ أي: يُشعلون بها سُرُجهم. النهاية (٣/ ٧).
٣ صحيح البخاري (٤/ ٤٩٥ رقم ٢٢٣٦).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١) واللفظ له.
٥ صحيح البخاري (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٣).
٤٦٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥١٠ - ٥١١ رقم ٤٩٣ - ٤٩٦).
٧ المسند (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢).
٨ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨).
٩ سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢٠).