1692 · ص326 · ج4
وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له".
رواه ق ١ ت ٢ وقال: حديث غريب من حديث أنس ٣.
٤٦٨٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".
رواه الإمام أحمد ٤ ق ٥.
٤٦٨٤ - عن أبي سعيد قال: "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنه ليتيم. فقال: أهريقوها".
رواه ت ٦ وقال: حديث حسن ٧.
قال الحافظ: هو من رواية مجالد ٨ وفيه كلام.
٤٦٨٥ - عن تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني ٩.
١ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨١).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٥).
٣ زاد الترمذي: وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٤ المسند (٢/ ٢٥، ٧١، ٩٧).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٢١ - ١١٢٢ رقم ٣٣٨٠).
٦ جامع الترمذي (٣/ ٥٦٣ رقم ١٢٦٣).
٧ كذا في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٧٨ رقم ١٢٨١)، وتحفة الأشراف (٣/ ٣٣٩ رقم ٣٩٩١) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٦٧): حديث حسن صحيح.
٨ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٢١٩ - ٢٢٥).
٩ سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢٢).