← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1691 · ص325 · ج4
- صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها ١ ". ٤٦٧٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من باع الخمر فليُشقص ٢ الخنازير. يعني: يقصبها". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ وليس عنده: "يقصبها". ٤٦٨٠ - عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان ٥ ". رواه ت ٦ وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح. ٤٦٨١ - عن أنس قال: "سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا". رواه م ٧. ٤٦٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،
١ يعني: أراقوها، والسفك: الإراقة والإجراء لكل مائع. النهاية (٢/ ٣٧٦). ٢ أي: فليقطعما قطعًا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصه يشقصه، وبه سُمي القصاب مُشَقِّصًا، المعنى من استحل بغ الخمر فليستحل بيع الخنازير، فإنها في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصَّابًا. النهاية (٢/ ٤٩٠). ٣ المسند (٤/ ٢٥٣). ٤ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩). ٥ بكسر الدال، جمع دن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (٤/ ٥١٥). ٦ جامع الترمذي (٣/ ٥٨٨ رقم ١٢٩٣). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣). ٤٦٨٢ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ١٨١ - ١٨٣ رقم ٢١٨٧ - ٢١٨٩).
→ prev 1691 / 2794 next ←