← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1193 · ص338 · ج3
٣٣٢٤ - عن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير فتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: واللَّه ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه خ ١. ٤٣ - باب فضل المنيحة ٢ ٣٣٢٥ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنة". قال حسان بن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعت أن تبلغ خمس عشرة. رواه خ ٣. ٣٣٢٦ - وعن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نعم المنيحة اللقحة الصفي ٤ منحة -أو الشاة الصفي- تغدو بإناء وتروح بإناء". رواه خ ٥.
١ صحيح البخاري (٣/ ٣٤٢ رقم ١٤٢٢). ٢ منحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، والمنيحة: المنحة. النهاية (٤/ ٣٦٤). ٣ صحيح البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٣١). ٤ قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٨٨): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهي مكسورة اللام، ويجوز فتحها، والمعروف أن اللقحة -بفتح اللام- المرة الواحدة من الحلب، والصفي -بفتح الصاد وكسر الفاء- أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا. ٥ صحيح البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٢٩).
→ prev 1193 / 2794 next ←