← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1193 · ص338 · ج3
٣٣٢٤ - عن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير فتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: واللَّه ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه خ ١. ٤٣ - باب فضل المنيحة ٢ ٣٣٢٥ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنة". قال حسان بن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعت أن تبلغ خمس عشرة. رواه خ ٣. ٣٣٢٦ - وعن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نعم المنيحة اللقحة الصفي ٤ منحة -أو الشاة الصفي- تغدو بإناء وتروح بإناء". رواه خ ٥.
١ صحيح البخاري (٣/ ٣٤٢ رقم ١٤٢٢). ٢ منحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، والمنيحة: المنحة. النهاية (٤/ ٣٦٤). ٣ صحيح البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٣١). ٤ قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٨٨): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهي مكسورة اللام، ويجوز فتحها، والمعروف أن اللقحة -بفتح اللام- المرة الواحدة من الحلب، والصفي -بفتح الصاد وكسر الفاء- أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا. ٥ صحيح البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٢٩).
1194 · ص339 · ج3
٣٣٢٧ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منح منيحة غدت بصدقة (وراحت بصدقة) ١ صبوحها وغبوقها". رواه م ٢. ٣٣٢٨ - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (نعم المنيحة: اللقحة) ٣ (تغدو بعساء، وتروح بعساء) ٤ إن أجرها لعظيم". رواه م ٥. قيل معناه: العس، وهو لقدح الكبير. ٣٣٢٩ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: لمن هذه؟ قالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلومًا". وقال بعضهم: "خرجًا معلومًا". أخرجه خ ٦ م ٧. ٣٣٣٠ - عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من منح
١ من صحيح مسلم. ٢ صحيح مسلم (٢/ ٧٠٧ رقم ١٠٢). ٣ في صحيح مسلم: "ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة". ٤ في صحيح مسلم: "تغدو بعس، وتروح بعس" قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣٩٥): العُس: بضم العين، وتشديد السين المهملة، وهو القدح الكبير، هكذا ضبطناه، وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة، قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم، قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا "بعس" وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف. قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم: "بعساء" بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير، وهو من أهل اللسان. ثم قال النووي: ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم: "بعساء" بسين مهملة ممدودة، والعين مفتوحة. ٥ صحيح مسلم (٢/ ٧٠٧ رقم ١٠١٩). ٦ صحيح البخاري (٥/ ٢٨٨ رقم ٢٦٣٤). ٧ صحيح مسلم (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٦٣٤).
→ prev 1193–1194 / 2794 next ←