← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1191 · ص336 · ج3
قال أبو داود: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب. رواه د ١. ٣٣١٩ - عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا". رواه الإمام أحمد ٢ ق ٣ ت ٤، وقال: حديث حسن. قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية إسماعيل بن عياش ٥ عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني ٦، وكلاهما تكلم فيه. ٣٣٢٠ - عن عطاء عن أبي هريرة: "في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها (أن تصدق) ٧ من مال بيت زوجها إلا بإذنه". رواه د ٨. ٣٣٢١ - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما (قال:) ٩ - يعطي ما أُمر به كاملاً موفراً طيبًا به نفسه فيدفعه إلى الذي أُمر له به أحد المتصدقين". أخرجاه ١٠ أيضًا.
١ سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦). ٢ المسند (٥/ ٢٦٧). ٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٥). ٤ جامع الترمذي (٣/ ٥٧ - ٥٨ رقم ٦٧٠). ٥ ترجمته في التهذيب (٣/ ١٦٣ - ١٨١). ٦ ترجمته في التهذيب (١٢/ ٤٣٠ - ٤٣١). ٧ من سنن أبي داود. ٨ سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٨). ٩ من الصحيحين. ١٠ البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٣٨)، ومسلم. (٢/ ٧١ رقم ١٠٢٣).
1192 · ص337 · ج3
٣٣٢٢ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما" ١. وفي رواية ٢: "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتصدق من مال مولاي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". أخرجه م. ٤٢ - باب قبول الصدقة وإِن كان المصدق لا يريد إِعطاءها لمن أخذها ٣٣٢٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على زانية! قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني. فأُتي ٣ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أتاه الله -عز وجل". رواه خ ٤ -وهذا لفظه- م ٥.
١ صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥/ ٨٣). ٢ صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥/ ٨٢). ٣ يعني: في المنام، انظر فتح الباري (٣/ ٣٤١). ٤ صحيح البخاري (٣/ ٣٤٠ رقم ١٤٢١). ٥ صحيح مسلم (٢/ ٧٩ رقم ١٠٢٢).
→ prev 1191–1192 / 2794 next ←