← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1742 · ص377 · ج4
الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي. وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام". ٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين ٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه الإمام أحمد ١ ت ٢ -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني ٣. ٤٨٠٥ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه" ٤. رواه ق ٥ ت ٦ -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني ٧. هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة ٨ - وقد تقدم الكلام فيه ٩.
١ المسند (٥/ ٤١٣، ٤١٤). ٢ جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣). ٣ سنن الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦). ٤ رواه أبو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا. ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ - ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩). ٦ جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٤). ٧ سنن الدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠). ٨ ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨). ٩ تحت الحديث رقم (٤٧٩٧) وغيره.
→ prev 1742 / 2794 next ←