1742 · ص377 · ج4
الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي.
وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام".
٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين
٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد ١ ت ٢ -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني ٣.
٤٨٠٥ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه" ٤.
رواه ق ٥ ت ٦ -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني ٧. هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة ٨ - وقد تقدم الكلام فيه ٩.
١ المسند (٥/ ٤١٣، ٤١٤).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣).
٣ سنن الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦).
٤ رواه أبو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا.
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ - ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩).
٦ جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٤).
٧ سنن الدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠).
٨ ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨).
٩ تحت الحديث رقم (٤٧٩٧) وغيره.