1745 · ص380 · ج4
٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة ١ وبيع العبد بماله
٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
رواه خ ٢ م ٣.
٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
رواه ابن ماجه ٤ وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه ٥.
٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" ٦.
٤٣ - باب خيار المتبايعين
٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
١ أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (١/ ١٣).
٢ صحيح البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣/ ٨٠).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣).
٥ المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (٥/ ٣٢٧) وقال: وذكر نحوه.
٦ رواه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٥). ورواه ابن حبان (٧/ ٢٠٩ رقم ٤٩٠٣) عن عطاء، عن جابر.