1839 · ص474 · ج4
٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة
٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس ١، وإلقاء الحجر ٢ ".
رواه الإمام أحمد ٣.
٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان ٤ ".
رواه الدارقطني ٥.
٥٠٢٧ - عن عتبة ٦ بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" ٧ حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".
رواه ابن ماجه ٨ من رواية مسلمة بن علي ٩، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
١ يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه.
٢ يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً.
٣ المسند (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١).
٤ هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (٤/ ٩٠).
٥ سنن الدارقطني (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥).
٦ في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (١٩/ ٣٢٤ - ٣٢٦).
٧ يعني: سورة القصص.
٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٤).
٩ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٦٧ - ٥٧١).