← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1839 · ص474 · ج4
٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة ٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس ١، وإلقاء الحجر ٢ ". رواه الإمام أحمد ٣. ٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان ٤ ". رواه الدارقطني ٥. ٥٠٢٧ - عن عتبة ٦ بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" ٧ حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه". رواه ابن ماجه ٨ من رواية مسلمة بن علي ٩، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
١ يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه. ٢ يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً. ٣ المسند (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١). ٤ هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (٤/ ٩٠). ٥ سنن الدارقطني (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥). ٦ في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (١٩/ ٣٢٤ - ٣٢٦). ٧ يعني: سورة القصص. ٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٤). ٩ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٦٧ - ٥٧١).
→ prev 1839 / 2794 next ←