199 · ص206 · ج1
ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".
رواه م ١.
١٧١ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٥٧٨ - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
رواه خ ٢ م ٣، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "كنا نحيض مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فلا يأمرنا- أو قالت: فلا نفعله" ولمسلم ٤: "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء".
١٧٢ - باب أن الحائض تطوف بالبيت
٥٧٩ - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى (إلا) ٥ الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر".
١ صحيح مسلم (١/ ٨٦ - ٨٧ رقم ٧٩).
٢ صحيح البخاري (١/ ٥٠١ رقم ٣٢١).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/ ٦٩).
٤ صحيح مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/ ٦٧).
٥ في "الأصل": إلى. والمثبت من الصحيحين.