← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1945 · ص15 · ج5
٥٢٧٢ - وروى ١ من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". وعبد الرحيم ٢ وأبوه ٣ متكلم فيهما. ٥٢٧٣ - عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرد من صدقة الجانف ٤ في حياته ما يرد من (وصية) ٥ المجنف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل ٦ مرفوعًا، وموقوفًا ٧ على عائشة وعلى عروة أيضًا. ٤ - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - ٥٢٧٤ - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة". رواه البخاري ٨. ٥٢٧٥ - عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٣). ٢ ترجمته في التهذيب (١٨/ ٣٤ - ٣٦). ٣ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٥٦ - ٦٠). ٤ يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (١/ ٣٠٧). ٥ في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل. ٦ المراسيل (١٧٦ رقم ١٩٤). ٧ المراسيل (١٧٧ رقم ١٩٦). ٨ صحيح البخاري (٥/ ٤١٩ رقم ٢٧٣٩).
→ prev 1945 / 2794 next ←