1945 · ص15 · ج5
٥٢٧٢ - وروى ١ من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة".
وعبد الرحيم ٢ وأبوه ٣ متكلم فيهما.
٥٢٧٣ - عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرد من صدقة الجانف ٤ في حياته ما يرد من (وصية) ٥ المجنف عند موته".
رواه أبو داود في المراسيل ٦ مرفوعًا، وموقوفًا ٧ على عائشة وعلى عروة أيضًا.
٤ - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -
٥٢٧٤ - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة".
رواه البخاري ٨.
٥٢٧٥ - عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٣).
٢ ترجمته في التهذيب (١٨/ ٣٤ - ٣٦).
٣ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٥٦ - ٦٠).
٤ يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (١/ ٣٠٧).
٥ في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل.
٦ المراسيل (١٧٦ رقم ١٩٤).
٧ المراسيل (١٧٧ رقم ١٩٦).
٨ صحيح البخاري (٥/ ٤١٩ رقم ٢٧٣٩).