225 · ص234 · ج1
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ ق ٣ س ٤.
٦٤٧ - عن ابن عباس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
رواه الدارقطني ٥، وقال: ولم (يرفعه) ٦ غير إسحاق الأزرق عن شريك ٧.
وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة ٨.
١٩٤ - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله
٦٤٨ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه ٩ بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
رواه خ ١٠ م ١١.
١ المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦ - ٤٢٧).
٢ سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠).
٤ سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣).
٥ سنن الدارقطني (١/ ١٢٤ رقم ١).
٦ في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني.
٧ زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء.
٨ الأحاديث (٣٩٣ - ٣٩٩).
٩ القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (٤/ ٤٠).
١٠ صحيح البخاري (١/ ٣٩٥ رقم ٢٢٧).
١١ صحيح مسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).