382 · ص393 · ج1
١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) ١ فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د ٢ والبيهقي ٣.
١٠٧٤ - وروى ٤ أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
١٠٧٥ - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" ٥.
رواه الإمام أحمد ٦، وفي إسناده رجل غير معروف.
١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر
١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ٧ شعرًا ولا ثوبًا".
١ في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
٢ سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٥).
٣ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
٤ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥).
٥ قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (١/ ٧٣٤).
٦ المسند (٢/ ٩٨).
٧ يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (٤/ ١٩٠).