← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1739 · ص374 · ج4
٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه ٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣ ق ٤ ت ٥ وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان (اثنان) ٦ بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد". رواه ق ٧ ت ٨ وقال: حديث حسن ٩. قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة ١٠، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. ٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص ١١ الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين
١ المسند (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢). ٢ سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦). ٣ سنن النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠). ٥ جامع الترمذي (٣/ ٥٣٨ رقم ١٢٣٧). ٦ في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي. ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧١). ٨ جامع الترمذي (٣/ ٥٣٩ رقم ١٢٣٨) واللفظ له. ٩ كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢٩١ رقم ٢٦٧٦)، ونسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٤٧) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨): حسن صحيح. ١٠ ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨). ١١ جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (٤/ ١٠٠).
→ prev 1739 / 2794 next ←