1739 · ص374 · ج4
٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه
٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣ ق ٤ ت ٥ وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان (اثنان) ٦ بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".
رواه ق ٧ ت ٨ وقال: حديث حسن ٩.
قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة ١٠، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص ١١ الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين
١ المسند (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢).
٢ سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦).
٣ سنن النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠).
٥ جامع الترمذي (٣/ ٥٣٨ رقم ١٢٣٧).
٦ في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي.
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧١).
٨ جامع الترمذي (٣/ ٥٣٩ رقم ١٢٣٨) واللفظ له.
٩ كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢٩١ رقم ٢٦٧٦)، ونسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٤٧) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨): حسن صحيح.
١٠ ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨).
١١ جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (٤/ ١٠٠).