2289 · ص372 · ج5
رواه ق ١ من رواية رشدين بن سعد ٢، وهو متكلم فيه.
٦٠٥٤ - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئاً".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥.
١٩ - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء
٦٠٥٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها".
رواه الإمام أحمد ٦ وأبو داود ٧ والنسائي ٨ وابن ماجه ٩ وهذا لفظه.
٦٠٥٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ١٠ الأول فالأول وإن كانت امرأة".
=العظم: أي تكسره. النهاية (٥/ ١١٠).
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨١ رقم ٢٦٣٧).
٢ ترجمته في التهذيب (٩/ ١٩١ - ١٩٥).
٣ المسند (٤/ ٤٣٨).
٤ سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠).
٥ سنن النسائي (٨/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٧٦٥).
٦ المسند (٢/ ٢٢٤).
٧ سنن أبي داود (٤/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤).
٨ سنن النسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨١٥).
٩ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧).
١٠ أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (١/ ٣٤٥).