← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2289 · ص372 · ج5
رواه ق ١ من رواية رشدين بن سعد ٢، وهو متكلم فيه. ٦٠٥٤ - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئاً". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥. ١٩ - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء ٦٠٥٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها". رواه الإمام أحمد ٦ وأبو داود ٧ والنسائي ٨ وابن ماجه ٩ وهذا لفظه. ٦٠٥٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ١٠ الأول فالأول وإن كانت امرأة".
=العظم: أي تكسره. النهاية (٥/ ١١٠). ١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨١ رقم ٢٦٣٧). ٢ ترجمته في التهذيب (٩/ ١٩١ - ١٩٥). ٣ المسند (٤/ ٤٣٨). ٤ سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠). ٥ سنن النسائي (٨/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٧٦٥). ٦ المسند (٢/ ٢٢٤). ٧ سنن أبي داود (٤/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤). ٨ سنن النسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨١٥). ٩ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧). ١٠ أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (١/ ٣٤٥).
→ prev 2289 / 2794 next ←