2276 · ص359 · ج5
٩ - باب شبه العمد ١
٦٠٢٩ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة- وهو على درج الكعبة- فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ -قتيل السوط والعصا- فيه مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة ٢ في بطونها أولادها، ألا إن كل مَأثُرَة ٣ كانت في الجاهلية ودم تحت قدمَي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتها لأهلها كما كانا".
رواه الإمام أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ وابن ماجه ٧ وهذا لفظه.
٦٠٣٠ - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتيل الخطأ شبه العمد -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها الأولاد".
(أخرجوه) ٨ أربعتهم ٩ أيضًا.
١ شبه العمد: أن ترمي إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. النهاية (٢/ ٤٤٢).
٢ الخَلِفَة بفتح الخاء، وكسر اللام-: الحامل من النوق. النهاية (٢/ ٦٨).
٣ مآثَر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تُؤثر عنها، أي: تُروى وتُذكر. النهاية (١/ ٢٢).
٤ المسند (٢/ ١١).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ٤٥٤٩).
٦ سنن النسائي (٨/ ٤٢ رقم ٤٨١٣).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٢٨).
٨ في "الأصل": أخرجوهم.
٩ الإمام أحمد في المسند (٢/ ١٦٤، ١٦٦)، وأبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٧، ٤٥٤٨)، والنسائي (٨/ ٤٠ رقم ٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧).