2275 · ص358 · ج5
أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق ١ من رواية عبد الرحمن بن أنعم ٢ وعبد الله بن لهيعة ٣، وكلاهما متكلم فيه.
٨ - باب لا قود إِلا بالسيف
٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بالسيف" ٤.
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين ٥: ليس بشيء. وقال النسائي ٦: متروك.
٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" ٧.
رواه ابن ماجه ٨.
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٤).
٢ ترجمته في التهذيب (١٧/ ١٠٢ - ١١٠).
٣ ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧).
٥ تاريخ الدوري (٣/ ٢٨٦ رقم ١٣٥٦).
٦ كتاب الضعفاء والمتروكين (٧١ رقم ١٠٠).
٧ قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (١/ ٤٦١ رقم ١٣٨٨). وانظر نصب الراية (٤/ ٣٤١ - ٣٤٣)، والتلخيص الحبير (٤/ ٣٨ - ٣٩).
٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٨).
2276 · ص359 · ج5
٩ - باب شبه العمد ١
٦٠٢٩ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة- وهو على درج الكعبة- فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ -قتيل السوط والعصا- فيه مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة ٢ في بطونها أولادها، ألا إن كل مَأثُرَة ٣ كانت في الجاهلية ودم تحت قدمَي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتها لأهلها كما كانا".
رواه الإمام أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ وابن ماجه ٧ وهذا لفظه.
٦٠٣٠ - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتيل الخطأ شبه العمد -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها الأولاد".
(أخرجوه) ٨ أربعتهم ٩ أيضًا.
١ شبه العمد: أن ترمي إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. النهاية (٢/ ٤٤٢).
٢ الخَلِفَة بفتح الخاء، وكسر اللام-: الحامل من النوق. النهاية (٢/ ٦٨).
٣ مآثَر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تُؤثر عنها، أي: تُروى وتُذكر. النهاية (١/ ٢٢).
٤ المسند (٢/ ١١).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ٤٥٤٩).
٦ سنن النسائي (٨/ ٤٢ رقم ٤٨١٣).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٢٨).
٨ في "الأصل": أخرجوهم.
٩ الإمام أحمد في المسند (٢/ ١٦٤، ١٦٦)، وأبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٧، ٤٥٤٨)، والنسائي (٨/ ٤٠ رقم ٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧).