218 · ص226 · ج1
١٨٩ - باب أحكام النجاسات
تقدم حديث أبي هريرة ١ في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل ٢، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل ٣.
١٩٠ - باب في بول الآدمي
٦٢٦ - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُزْرِموه ٤، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر) ٥، إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر (رجلاً) ٦ من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه ٧ عليه".
رواه خ ٨ م ٩، واللفظ له.
١ الحديث رقم (٥١).
٢ الحديث رقم (٥٣).
٣ الحديث رقم (٣٥).
٤ أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (٢/ ٣٠١).
٥ في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
٦ في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
٧ قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٢٠): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
٨ صحيح البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٩).
٩ صحيح مسلم (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٢٨٥).