← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1100 · ص238 · ج3
بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: تقول: أسلمت وجهي إلى الله (وتخليت) ١ وتقيم الصلاة (وتؤتي الزكاة) ٢ ". رواه الإمام أحمد ٣ س ٤، وهذا لفظه. باب ما يجب فيه الزكاة ١ - ذكر زكاة الذهب والورق ٣٠٨٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود ٥ صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة". رواه خ ٦ م ٧، وفي لفظٍ له: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وفي لفظ له بدل "التمر": "ثمر" بالثاء المثلثة. ٣٠٨٨ - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوسق ستون صاعًا".
١ من سنن النسائي. ٢ سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي، ومن أجلها أورد المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا. ٣ مسند أحمد (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧، ٥/ ٣، ٤). ٤ سنن النسائي (٥/ ٧ رقم ٢٤٣٥). ٥ الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً. النهاية (٢/ ١٧١). ٦ صحيح البخاري (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ١٤٠٥) وأطرافه في (١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤). ٧ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٣ - ٦٧٥ رقم ٩٧٩).
→ prev 1100 / 2794 next ←