1099 · ص237 · ج3
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى (رسول) ١ الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله -عز وجل- شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".
رواه خ ٢ -وهذا لفظه، وعنده ٣ أيضًا: "عقالاً"- م ٤ وعنده: عقالاً حسب.
٣٠٨٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله".
رواه خ ٥ م ٦، وهذا لفظه.
٣٠٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل".
رواه الدارقطني ٧.
٣٠٨٦ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت من عددهن -لأصابع يديه- ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأً لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بم
١ غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
٢ صحيح البخاري (٣/ ٣٠٨ رقم ١٣٩٩، ١٤٠٠).
٣ صحيح البخاري (١٣/ ٢٦٤ رقم ٧٢٨٤، ٧٢٨٥).
٤ صحيح مسلم (١/ ٥١ - ٥٢ رقم ٢٠).
٥ صحيح البخاري (١/ ٩٤ - ٩٥ رقم ٢٥).
٦ صحيح مسلم (١/ ٥٢ - ٥٣ رقم ٢٢).
٧ سنن الدارقطني (١/ ٢٣١ - ٢٣٢ رقم ١).