← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
638 · ص217 · ج2
عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون) ١ ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة". رواه ت ٢. ١٧٩٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم". رواه د ٣. ٢٩١ - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون ١٧٩٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا". رواه د ٤ ق ٥، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه ٦، وفي رواية ق: "يفوته الوقت". ١٧٩٨ - عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) ٧، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
١ في "الأصل": راجعون. والمثبت من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث تحت رقم (٨٥٨). ٢ جامع الترمذي (٤/ ٣١٢ رقم ١٩٨٦) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ٣ سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩١). ٤ سنن أبي داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٣). ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٣١١ رقم ٩٧٠). ٦ تحت الحديث رقم (٨٤٠). ٧ من جامع الترمذي.
→ prev 638 / 2794 next ←