638 · ص217 · ج2
عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون) ١ ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة".
رواه ت ٢.
١٧٩٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم".
رواه د ٣.
٢٩١ - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون
١٧٩٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا".
رواه د ٤ ق ٥، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه ٦، وفي رواية ق: "يفوته الوقت".
١٧٩٨ - عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) ٧، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
١ في "الأصل": راجعون. والمثبت من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث تحت رقم (٨٥٨).
٢ جامع الترمذي (٤/ ٣١٢ رقم ١٩٨٦) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
٣ سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩١).
٤ سنن أبي داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٣).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٣١١ رقم ٩٧٠).
٦ تحت الحديث رقم (٨٤٠).
٧ من جامع الترمذي.