1125 · ص265 · ج3
٣١٤١ - وروى س ١: "أنه سئل عن اللقطة … " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".
٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن ٢ (القبلية) ٣ وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
رواه مالك في الموطأ ٤.
٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) ٥ إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".
رواه سعيد بن منصور.
١٢ - باب العروض إِذا كانت للتجارة
٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
١ سنن النسائي (٥/ ٤٤ رقم ٢٤٩٣).
٢ المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (٣/ ١٩٢).
٣ في "الأصل": القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٠): القبلية منسوبة إلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث.
٤ الموطأ (١/ ٢١٩ رقم ٨).
٥ أصابها طمس في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي (٤/ ١٥٦).