2275 · ص358 · ج5
أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق ١ من رواية عبد الرحمن بن أنعم ٢ وعبد الله بن لهيعة ٣، وكلاهما متكلم فيه.
٨ - باب لا قود إِلا بالسيف
٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بالسيف" ٤.
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين ٥: ليس بشيء. وقال النسائي ٦: متروك.
٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" ٧.
رواه ابن ماجه ٨.
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٤).
٢ ترجمته في التهذيب (١٧/ ١٠٢ - ١١٠).
٣ ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧).
٥ تاريخ الدوري (٣/ ٢٨٦ رقم ١٣٥٦).
٦ كتاب الضعفاء والمتروكين (٧١ رقم ١٠٠).
٧ قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (١/ ٤٦١ رقم ١٣٨٨). وانظر نصب الراية (٤/ ٣٤١ - ٣٤٣)، والتلخيص الحبير (٤/ ٣٨ - ٣٩).
٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٨).