← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2057 · ص129 · ج5
١٩ - باب في العَضْل ١ ٥٥٣٥ - عن الحسن " (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) ٢ حدثني معقل بن يسار (أنها) ٣ -نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك ٤ وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه". رواه البخاري ٥، ورواه د ٦ قال: "فكفرت عن يميني". ٢٠ - باب الأكفاء في الدين ٥٥٣٦ - عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدًا،
١ العَضْل: بفتح العين وإسكان الضاد هو منع الولي الأيم من التزويج، ومع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز، قال أهل اللغة: العضل: المنع، يقال: عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج، فهو يعضِلها، ويعضُلها بكسر الضاد وضمها، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٢٥ - ٢٦). ٢ سورة البقرة، الآية: ٢٣٢. ٣ من صحيح البخاري. ٤ ولأبي ذر: "وأفرشتك" أي: جعلتها لك فراشًا. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ١٥). ٥ صحيح البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٣٠). ٦ سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٧).
→ prev 2057 / 2794 next ←