2057 · ص129 · ج5
١٩ - باب في العَضْل ١
٥٥٣٥ - عن الحسن " (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) ٢ حدثني معقل بن يسار (أنها) ٣ -نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك ٤ وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه".
رواه البخاري ٥، ورواه د ٦ قال: "فكفرت عن يميني".
٢٠ - باب الأكفاء في الدين
٥٥٣٦ - عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدًا،
١ العَضْل: بفتح العين وإسكان الضاد هو منع الولي الأيم من التزويج، ومع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز، قال أهل اللغة: العضل: المنع، يقال: عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج، فهو يعضِلها، ويعضُلها بكسر الضاد وضمها، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٢٥ - ٢٦).
٢ سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.
٣ من صحيح البخاري.
٤ ولأبي ذر: "وأفرشتك" أي: جعلتها لك فراشًا. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ١٥).
٥ صحيح البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٣٠).
٦ سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٧).