1230 · ص375 · ج3
٣٤٣١ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".
رواه ق ١ ت ٢، وقال: حديث حسن غريب.
٣٤٣٢ - عن ابن عباس قال: "من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق".
رواه سعيد بن منصور.
٣٤٣٣ - عن عبد الله بن دينار قال: "سمعت عبد الله بن عُمَر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".
رواه مالك في "الموطأ" ٣.
٦١ - باب إِثم مانع الزكاة
٣٤٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فالمحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت ٤ أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. (حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ٥ قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي (منها) (٥) حقها، ومن حقها (حلبها يوم) ٦ وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح
١ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨).
٢ جامع الترمذي (٣/ ١٣ - ١٤ رقم ٦١٨).
٣ الموطأ (١/ ٢٢٥ رقم ٢١).
٤ في صحيح مسلم: بردت. قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣٤٠): هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء، وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء، وبضم الراء، وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصواب. قال: والثانية رواية الجمهور.
٥ من صحيح مسلم.
٦ في "الأصل": حلب. والمثبت من صحيح مسلم.