← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1230 · ص375 · ج3
٣٤٣١ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". رواه ق ١ ت ٢، وقال: حديث حسن غريب. ٣٤٣٢ - عن ابن عباس قال: "من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق". رواه سعيد بن منصور. ٣٤٣٣ - عن عبد الله بن دينار قال: "سمعت عبد الله بن عُمَر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة". رواه مالك في "الموطأ" ٣. ٦١ - باب إِثم مانع الزكاة ٣٤٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فالمحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت ٤ أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. (حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ٥ قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي (منها) (٥) حقها، ومن حقها (حلبها يوم) ٦ وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح
١ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨). ٢ جامع الترمذي (٣/ ١٣ - ١٤ رقم ٦١٨). ٣ الموطأ (١/ ٢٢٥ رقم ٢١). ٤ في صحيح مسلم: بردت. قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣٤٠): هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء، وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء، وبضم الراء، وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصواب. قال: والثانية رواية الجمهور. ٥ من صحيح مسلم. ٦ في "الأصل": حلب. والمثبت من صحيح مسلم.
→ prev 1230 / 2794 next ←