1913 · ص555 · ج4
لمسلم ١: "لا تشهدني على جور".
وفي لفظ له ٢ أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".
٥١٨٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و) ٣ قالت: أشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".
رواه مسلم ٤.
١١٤ - باب
٥١٨٧ - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
رواه الإمام أحمد ٥ -وهذا لفظه- د ٦ س ٧ ق ٨ ت ٩ وقال: حديث ابن
١ صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٦).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٣/ ١٧).
٣ من صحيح مسلم.
٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٤).
٥١٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٤١ - ٤٣ رقم ٢٩ - ٣٣).
٥ المسند (١/ ٢٣٧).
٦ سنن أبي داود (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٣٩).
٧ سنن النسائي (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٦٩٢، ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٧٠٥).
٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧).
٩ جامع الترمذي (٣/ ٥٩٢ - ٥٩٣ رقم ١٢٩٩، ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٢١٣٢).