← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1694 · ص328 · ج4
٤٦٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د ١ والدارقطني ٢. ١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور ٣ ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك ٤٦٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي ٤، وحلوان الكاهن ٥ ". رواه خ ٦ م ٧. ٤٦٩١ - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة ٨، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور" ٩ وفي لفظ ١٠: المصورين". رواه خ. ٤٦٩٢ - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:
١ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٥). ٢ سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢١). ٣ السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (٣/ ٢١١٧). ٤ هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤). ٥ هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤). ٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). ٨ الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (٥/ ١٨٩). ٩ صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨). ١٠ صحيح البخاري (٩/ ١٠٤ رقم ٥٣٤٧).
→ prev 1694 / 2794 next ←