1694 · ص328 · ج4
٤٦٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د ١ والدارقطني ٢.
١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور ٣ ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك
٤٦٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي ٤، وحلوان الكاهن ٥ ". رواه خ ٦ م ٧.
٤٦٩١ - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة ٨، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور" ٩ وفي لفظ ١٠: المصورين". رواه خ.
٤٦٩٢ - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:
١ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٥).
٢ سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢١).
٣ السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (٣/ ٢١١٧).
٤ هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤).
٥ هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤).
٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧).
٨ الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (٥/ ١٨٩).
٩ صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨).
١٠ صحيح البخاري (٩/ ١٠٤ رقم ٥٣٤٧).