1495 · ص119 · ج4
ثم عطب إن شاء أبدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرًا فليبدل".
هو من رواية عبد الله بن عامر، وفيه كلام ١ أيضًا.
٦٤ - باب في ذكر جِلال ٢ البدن ٤١٦٧ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّهَ عنه- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
رواه خ ٣ م ٤ وهذا لفظه.
وعنده ٥ أيضًا: "وأن لا أعطي الجزار. وقال: نحن نعطيه من عندنا".
وللبخاري ٦ قال: "أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها".
٦٥ - باب الاشتراك في البدن
٤١٦٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة ٧ ".
١ ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٥٠ - ١٥٣).
٢ بكسر الجيم، وتخفيف اللام، جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. فتح الباري (٣/ ٦٤٢).
٣ صحيح البخاري (٣/ ٦٤٢ رقم ١٧٠٧).
٤ صحيح مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧/ ٣٤٩).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧/ ٣٤٨).
٦ صحيح البخاري (٣/ ٦٥١ رقم ١٧١٨).
٧ صحيح مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨/ ٣٥١).