1981 · ص51 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣ ق ٤ ت ٥ وقال: حديث حسن صحيح.
١٦ - باب
٥٣٦٢ - عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ ٦: عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لابنها ٧ وزوجها، وأن العَقْل ٨ على عصبتها". رواه خ ٩ م ١٠.
١ المسند (٣/ ٤٥٢).
٢ سنن أبي داود (٣/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم ٢٩٢٧).
٣ السنن الكبرى (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٦٣٦٣ - ٦٣٦٥).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٢).
٥ جامع الترمذي (٤/ ١٩ رقم ١٤١٥، ٤/ ٣٧١ رقم ٢١١٠).
٦ الغُرة عند أهل اللغة: النسمة كيف كانت، وأصله -واللَّه أعلم- من غرة الوجه، قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عَمْرو: معناها الأبيض؛ ولذلك سُميت غرة فلا يؤخذ فيها أسود قال: ولولا أن رسول الله أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقال: عبد أو أمة .. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم .. وضبطناه عن غير واحد: "غرة" بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب لأنه تبين للغرة ما هي. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٠ - ١٣١).
٧ في الصحيحين: لابنيها.
٨ العَقْل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عَقْلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (٣/ ٢٧٨).
٩ صحيح البخاري (١٢/ ٢٥ رقم ٦٧٤٠).
١٠ صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١/ ٣٥).