← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2064 · ص136 · ج5
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي ١ وابن ماجه ٢ رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم". ٢٣ - باب إِذا أنكح الوليان ٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) ٣ فهو للأول منهما". رواه الإمام أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ وابن ماجه ٧ والترمذي ٨ وقال: حديث حسن. ٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) ٩ ونحوه ٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،
١ سنن النسائي (٦/ ١٢٨ رقم ٣٣٧١). ٢ سنن ابن ماجه (١/ ٦١٤ - ٦١٥ رقم ١٩٠٦). ٣ في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن. ٤ المسند (٥/ ٨، ١٢). ٥ سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨). ٦ سنن النسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٩٦). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) بالشطر الثاني فقط من الحديث. ٨ جامع الترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠). ٩ سورة النساء، الآية: ١٩.
→ prev 2064 / 2794 next ←