2064 · ص136 · ج5
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي ١ وابن ماجه ٢ رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
٢٣ - باب إِذا أنكح الوليان
٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) ٣ فهو للأول منهما".
رواه الإمام أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ وابن ماجه ٧ والترمذي ٨ وقال: حديث حسن.
٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) ٩ ونحوه
٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،
١ سنن النسائي (٦/ ١٢٨ رقم ٣٣٧١).
٢ سنن ابن ماجه (١/ ٦١٤ - ٦١٥ رقم ١٩٠٦).
٣ في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن.
٤ المسند (٥/ ٨، ١٢).
٥ سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨).
٦ سنن النسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٩٦).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) بالشطر الثاني فقط من الحديث.
٨ جامع الترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠).
٩ سورة النساء، الآية: ١٩.