405 · ص416 · ج1
استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢، وهذا لفظه.
١٢٥ - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة
١١٣٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
لفظ خ ٣ م ٤: "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
١١٤٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة".
رواه خ ٥.
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة ٦ -من رواية خ ٧ -: "ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
١١٤١ - عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".
١ المسند (٣/ ٢٠٣).
٢ سنن أبي داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٥).
٣ صحيح البخاري (٢/ ٥٦٧ رقم ١٠٠٠).
٤ صحيح مسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠/ ٣٩).
٥ صحيح البخاري (٢/ ٦٧٠ رقم ١٠٩٩).
٦ الحديث رقم (١١٣٣).
٧ صحيح البخاري (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٧).