1491 · ص115 · ج4
٤١٥٤ - عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الظهر) ١ بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج".
رواه مسلم ٢ ورواه أبو داود ٣ فزاد: "ثم سلت الدم بيده". وفي لفظ له: "بأصبعيه".
٥٩ - باب لا يجوز إِبدال الهدي بغيره
٤١٥٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "أهدى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نجيبًا ٤ فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لا، انحرها إياها".
رواه الإمام أحمد ٥ د ٦.
٦٠ - باب اشتراء الهدي من الطريق
٤١٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى هديه من قديد".
رواه ق ٧ ت ٨، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من
١ من صحيح مسلم.
٢ صحيح مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).
٣ سنن أبي داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٣).
٤١٥٥ - خرجه الضياء في المختارة ((٥/ ق ١٤٥ - أ).
٤ النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب يَنْجُب إذا كان فاضلاً نفيسًا في نوعه. النهاية (٥/ ١٧).
٥ المسند (٢/ ١٤٥).
٦ سنن أبي داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).
٤١٥٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٢٦ - أ).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٥ رقم ٣١٠٢).
٨ جامع الترمذي (٣/ ٢٥١ رقم ٩٠٧).