← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1929 · ص574 · ج4
١٢٥ - باب في رَدِّ الهدية ٥٢٢٩ - عن الصَّعْب بن جَثَّامة "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ". رواه البخاري ١ ومسلم ٢. وفي لفظ للبخاري ٣: "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ". ٥٢٣٠ - عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) ٤ ". رواه مسلم ٥. ١٢٦ - باب ٥٢٣١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهدي إليه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" ٦.
١ صحيح البخاري (٤/ ٣٨ رقم ١٨٢٥). ٢ صحيح مسلم (٢/ ٨٥٠ رقم ١١٩٣). ٣ صحيح البخاري (٥/ ٢٦٠ رقم ٢٥٩٦). ٤ في "الأصل": ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. على التثنية، والمثبت من صحيح مسلم، والمزاد هي الراوية، وسبق هذا الحديث على الصواب. ٥ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). ٦ قال البخاري في صحيحه (٥/ ٢٦٨): باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح.
→ prev 1929 / 2794 next ←