210 · ص217 · ج1
وقد تقدم ١ في باب صفة غسل الحائض: "ثم (تأخذ) ٢ فرصة ممسكة فتطهر بها".
١٨٤ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٦٠٩ - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق".
رواه د ٣ س ٤.
١٨٥ - باب أحكام المستحاضة
٦١٠ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه خ ٥.
٦١١ - وروى م ٦ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة -ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه ليست بالحيضة،
١ الحديث رقم (٦٠٣).
٢ في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم.
٣ سنن أبي داود (١/ ٧٥ رقم ٢٨٦).
٤ سنن النسائي (١/ ١٢٣ رقم ٢١٥).
٥ صحيح البخاري (١/ ٥٠٨ رقم ٣٢٧).
٦ صحيح مسلم (٣/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤/ ٦٤).