1479 · ص103 · ج4
٥٥ - باب الفدية وجزاء الصيد
٤١١٦ - عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: (نزلت) ١ فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت) (١) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".
رواه خ ٢ م ٣.
٤١١٧ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".
رواه خ ٤ -وهذا لفظه- ومسلم ٥، وفي لفظ له ٦: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا) ٧ أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين".
١ من صحيح البخاري، واللفظ له.
٢ صحيح البخاري (٤/ ٢١ رقم ١٨١٦).
٣ صحح مسلم (٢/ ٨٦١ - ٨٦٢ رقم ١٢٠١/ ٨٥).
٤ صحيح البخاري (٤/ ٢٣ رقم ١٨١٧، ١٨١٨).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٨٦٠ - ٨٦١ رقم ١٢٠١/ ٨٢).
٦ صحيح مسلم (٢/ ٨٦١ رقم ١٢٠١/ ٨٤).
٧ في "الأصل": نسك ثم. والمثبت من صحيح مسلم.