← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2090 · ص162 · ج5
٤٢ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ٥٦١٢ - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ ١ قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" ٢. وفي لفط (١): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما". رواه أبو داود. ٤٣ - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ٥٦١٣ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا". رواه الإمام أحمد ٣ -وهذا لفظه- وأبو داود ٤. وفي لفظٍ للإمام أحمد ٥: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".
١ سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٢١٣١). ٢ سنن أبي داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٢). ٥٦١٣ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٦ رقم ٣٦٢ - ٣٦٥). ٣ المسند (١/ ٢١٧). ٤ سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٤٠). ٥ المسند (١/ ١٢٦).
→ prev 2090 / 2794 next ←