2090 · ص162 · ج5
٤٢ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
٥٦١٢ - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ ١ قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" ٢.
وفي لفط (١): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".
رواه أبو داود.
٤٣ - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر
٥٦١٣ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".
رواه الإمام أحمد ٣ -وهذا لفظه- وأبو داود ٤.
وفي لفظٍ للإمام أحمد ٥: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".
١ سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٢١٣١).
٢ سنن أبي داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٢).
٥٦١٣ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٦ رقم ٣٦٢ - ٣٦٥).
٣ المسند (١/ ٢١٧).
٤ سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٤٠).
٥ المسند (١/ ١٢٦).