1997 · ص67 · ج5
حديث حماد. يعني: ابن سلمة.
٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا (رحم) ١ محرم فهو حر" ٢.
رواه ق ٣ س ٤ وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة ٥، وهو حديث منكر.
١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته
٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" ٦. وفي لفظ ٧: من ضرب غلامًا له) ٨ حدًّا لم يأته (أو لطمه) ٩ فكفارته عتقه ١٠ ". رواه مسلم.
٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن ١١ قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد) ١٢
٥٣٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٦٢ - ب).
١ في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي.
٢ قال الترمذي في جامعه (٣/ ٦٤٧): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥).
٤ السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧).
٥ يعني: ضمرة بن ربيعة.
٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٨ رقم ١٦٥٧/ ٢٩).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٩ رقم ١٦٥٧/ ٣٠).
٨ سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
٩ من صحيح مسلم.
١٠ في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه.
١١ غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
١٢ من صحيح مسلم.