← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1126 · ص266 · ج3
رواه د ١. ٣١٤٥ - وروى الدارقطني ٢ عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) ٣ تلاد ٤ له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع". ٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل". رواه سعيد بن منصور. ١٣ - باب في المال المستفاد ٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه ق ٥ والدارقطني ٦ من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ٧.
١ سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٢). ٢ سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٩). ٣ من سنن الدارقطني. ٤ التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (١/ ٩٠). ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢). ٦ سنن الدارقطني (٢/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣). ٧ ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦).
→ prev 1126 / 2794 next ←