1126 · ص266 · ج3
رواه د ١.
٣١٤٥ - وروى الدارقطني ٢ عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) ٣ تلاد ٤ له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع".
٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل".
رواه سعيد بن منصور.
١٣ - باب في المال المستفاد
٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه ق ٥ والدارقطني ٦ من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ٧.
١ سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٢).
٢ سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٩).
٣ من سنن الدارقطني.
٤ التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (١/ ٩٠).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢).
٦ سنن الدارقطني (٢/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣).
٧ ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦).