← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1125 · ص265 · ج3
٣١٤١ - وروى س ١: "أنه سئل عن اللقطة … " وفي آخره: وفي الركاز الخمس". ٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن ٢ (القبلية) ٣ وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم". رواه مالك في الموطأ ٤. ٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) ٥ إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها". رواه سعيد بن منصور. ١٢ - باب العروض إِذا كانت للتجارة ٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
١ سنن النسائي (٥/ ٤٤ رقم ٢٤٩٣). ٢ المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (٣/ ١٩٢). ٣ في "الأصل": القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٠): القبلية منسوبة إلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث. ٤ الموطأ (١/ ٢١٩ رقم ٨). ٥ أصابها طمس في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي (٤/ ١٥٦).
1126 · ص266 · ج3
رواه د ١. ٣١٤٥ - وروى الدارقطني ٢ عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) ٣ تلاد ٤ له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع". ٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل". رواه سعيد بن منصور. ١٣ - باب في المال المستفاد ٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه ق ٥ والدارقطني ٦ من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ٧.
١ سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٢). ٢ سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٩). ٣ من سنن الدارقطني. ٤ التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (١/ ٩٠). ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢). ٦ سنن الدارقطني (٢/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣). ٧ ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦).
→ prev 1125–1126 / 2794 next ←