← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1712 · ص346 · ج4
٤٧٣٧ - وروي ١ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعن بيعتين في واحدة". ٢٢ - باب في بيع العُرْبان ٢ ٤٧٣٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُرْبان". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ ومالك في الموطأ ٥ س ٦. قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك) ٧. قال: ومن البيوع المنهي عنها.
١ المسند (٢/ ١٧). ٢ هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحاً وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (٣/ ٢٠٢). ٣ المسند (٢/ ١٨٣). ٤ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٢). ٥ الموطأ (٢/ ٤٨٣ رقم ١). ٦ كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ١٥٣) للنسائي أيضاً، ولم يعزه المزي في التحفة (٦/ ٣٤٢ رقم ٨٨٢٠) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩ رقم ٢١٩٢، ٢١٩٣) والله أعلم. ٧ من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولاً.
→ prev 1712 / 2794 next ←