1974 · ص44 · ج5
شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت (ابن) ١ شداد لأمه- قالت: "مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف" ٢.
رواه ق ٣ س ٤ كذلك، ورواه ٥ عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عُتيبة ٦، عن عبد الله بن شداد: "أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها … " الحديث. قال ٧: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ.
٥٣٤٠ - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف".
رواه الدارقطني ٨.
٩ - باب
٥٣٤١ - عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (كل) ٩ قسم قُسم في الجاهلية
١ من سنن ابن ماجه.
٢ رواه أبو داود في المراسيل (٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٣٦٤).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤).
٤ السنن الكبرى (٤/ ٨٦ رقم ٦٣٩٨).
٥ السنن الكبرى (٤/ ٨٦ رقم ٦٣٩٩).
٦ تحرفت في السنن الكبرى إلى: عُيينة.
٧ ليس في السنن الكبرى المطبوعة: "وابن أبي ليلى كثير الخطأ" وهي ثابتة في تحفة الأشراف (١٣/ ١١٦).
٨ سنن الدارقطني (٤/ ٨٣ - ٨٤ رقم ٥١).
٥٣٤١ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢١ رقم ٥٠٣).
٩ من سنن أبي داود.