← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1632 · ص261 · ج4
شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل". ٤٥١٩ - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". رواه مسلم ١. ٤٥٢٠ - عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر". رواه ق ٢. ١٢٧ - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بغير إِحرام ٤٥٢١ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر ٣، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه". رواه خ ٤ م ٥ وهذا لفظه. ٤٥٢٢ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح
١ صحيح مسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٦). ٢ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٨ رقم ٣١٠٩). ٣ هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. فتح الباري (٤/ ٧٢). ٤ صحيح البخاري (٤/ ٧٠ - ٧١ رقم ١٨٤٦). ٥ صحيح مسلم (٢/ ٩٨٩ - ٩٩٠ رقم ١٣٥٧).
→ prev 1632 / 2794 next ←