← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2154 · ص227 · ج5
٧٥ - باب القسم بين النساء ٥٧٤٧ - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) ١ أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" ٢. رواه خ ٣ -وهذا لفظه- م ٤ وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" ٥. وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله عنه -". والدارقطني ٦: عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للبكر
١ من صحيح البخاري. ٢ قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢/ ١٩٣): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ. ٣ صحيح البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٤). ٤ صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١). ٥ فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (٢/ ١٩٣)، وفتح الباري (٩/ ٢٢٦). ٦ سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣ رقم ١٤٠).
→ prev 2154 / 2794 next ←