← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
150 · ص155 · ج1
١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ١ ٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) ٢ إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) ٣ الآية قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة". رواه ال مام أحمد ٤ -وهذا لفظه- والدارقطني ٥. ٤٤٢ - وروى مالك ٦، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) ٧ بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء". ٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء". رواهما أبو بكر الأثرم.
١ سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦. ٢ في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد. ٣ سورة هود، الآية: ١١٤. ٤ المسند (٥/ ٢٤٤). ٥ سنن الدارقطني (١/ ١٣٤ رقم ٤). ٦ الموطأ (١/ ٦٧ رقم ٦٤). ٧ في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.
→ prev 150 / 2794 next ←