150 · ص155 · ج1
١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ١
٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) ٢ إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) ٣ الآية قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
رواه ال مام أحمد ٤ -وهذا لفظه- والدارقطني ٥.
٤٤٢ - وروى مالك ٦، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) ٧ بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".
٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".
رواهما أبو بكر الأثرم.
١ سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦.
٢ في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
٣ سورة هود، الآية: ١١٤.
٤ المسند (٥/ ٢٤٤).
٥ سنن الدارقطني (١/ ١٣٤ رقم ٤).
٦ الموطأ (١/ ٦٧ رقم ٦٤).
٧ في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.