2290 · ص373 · ج5
رواه أبو داود ١ والنسائي ٢.
٢٠ - باب الأمر بالعفو والشفاعة فيه
٦٠٥٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحد للَّه إلا رفعه الله".
رواه مسلم ٣.
٦٠٥٨ - عن أنس قال: "ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو".
رواه الإمام أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ وابن ماجه ٧.
٦٠٥٩ - عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اعف. فأبى، فقال: خذ أرشك ٨. فأبى، قال: اذهب فاقتله فإنك مثله. قال: فلُحق، فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله، قال: فرئي يجر نسعته ٩ ذاهبًا إلى أهله. قال: كأنه قد كان
١ سنن أبي داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٣٨).
٢ سنن النسائي (٨/ ٣٩ رقم ٤٨٠٢).
٣ صحيح مسلم (٤/ ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٨).
٦٠٥٨ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٢٣٣٦ - ٢٣٣٩).
٤ المسند (٢/ ٢١٣، ٢٥٢).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٧).
٦ سنن النسائي (٨/ ٣٧ - ٣٨ رقم ٤٧٩٨).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٢).
٦٠٥٩ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم ١٧٤٦، ١٧٤٧).
٨ في "الأصل": أرش. والمثبت من سنن ابن ماجه، والأرش -بوزن العرش- دية الجراحات. مختار الصحاح.
٩ النِّسعة -بالكسر-: سير مضفور يُجعل زماماً للبعير وغيره. والجمع نُسْع ونِسَع=