← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2105 · ص177 · ج5
٥٠ - باب كراهية مهر البَغِي ١ ٥٦٤١ - عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن". أخرجاه في الصحيحين ٢. ٥٦٤٢ - عن أبي جحيفة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" ٣. ٥١ - باب الوليمة ٥٦٤٣ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة". رواه خ ٤ م ٥ وهذا لفظه. ٥٦٤٣م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة". رواه خ ٦ -وهذا لفظه- م ٧) ٨ وعنده: "فإنه ذبح شاة".
١ هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (٤/ ٤٩٨). ٢ البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). ٣ رواه البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧) بنحوه. ٤ صحيح البخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥). ٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣ رقم ١٤٢٧). ٦ صحيح البخاري (٩/ ١٣٩ رقم ٥١٦٨). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨/ ٩٠). ٨ سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.
→ prev 2105 / 2794 next ←