1743 · ص378 · ج4
٤٨٠٦ - عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه".
رواه ق ١ والدارقطني ٢ من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ٣، قال يحيى بن معين ٤: ليس يشيء.
٤٨٠٧ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما".
رواه الدارقطني ٥.
٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ
٤٨٠٨ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ٦، ثم شن الغارة ٧، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق ٨ من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥٠).
٢ سنن الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٥).
٣ ترجمته في التهذيب (٢/ ٤٥ - ٤٧).
٤ تاريخ الدوري (٣/ ٦٢ رقم ٢٤٠)، وكتاب المجروحين (١/ ١٠٣).
٤٨٠٧ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٧١ - ٢٧٣ رقم ٦٥١ - ٦٥٣).
٥ سنن الدارقطني (٣/ ٦٥).
٦ التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه، عرَّس يُعرِّس تعريسًا، ويقال فيه: أعرس. النهاية (٣/ ٢٠٦).
٧ أي: فرقها عليهم من جميع الجهات. النهاية (٢/ ٥٠٧).
٨ أي: جماعة. النهاية (٣/ ٣١٠).