832 · ص414 · ج2
٢٣٦٦ - عن أنس بن مالك قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال: بهم خصاصة، وإما قال: فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إليَّ من شاتي لحم. فرخص له فيها".
رواه خ ١ -وهذا لفظه- م ٢.
٢٣٦٧ - عن جندب قال: " (صلى رسول الله) ٣ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله".
رواه خ ٤ -وهذا لفظه- م ٥.
٤٥٤ - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم
٢٣٦٨ - عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها -بمنى- فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو (نعلم) ٦ من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم" ٧.
١ صحيح البخاري (٢/ ٥٤٦ رقم ٩٨٤).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦٢).
٣ من صحيح البخاري.
٤ صحيح البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١٥٥١ رقم ١٩٦٠).
٦ من صحيح البخاري.
٧ صحيح البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٦).