← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1980 · ص50 · ج5
- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث ١ ". ٥٣٥٩ - وروى النسائي ٢ عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء". هو من رواية إسماعيل بن عياش ٣. ٥٣٦٠ - وروى ٤ عن ٥ عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء". قال ٦: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ. ١٥ - باب ٥٣٦١ - عن سعيد (بن) ٧ المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".
١ في سنن الدارقطني: شيء. ٢ السنن الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٧). ٣ ترجمته في التهذيب (٣/ ١٦٣ - ١٨١). ٤ السنن الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٨). ٥ زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم. ٦ هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٣٤١ رقم ٨٨١٧). ٥٣٦١ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٨٥ - ٨٧ رقم ٨٥ - ٨٩). ٧ سقطت من "الأصل".
→ prev 1980 / 2794 next ←