1980 · ص50 · ج5
- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث ١ ".
٥٣٥٩ - وروى النسائي ٢ عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء".
هو من رواية إسماعيل بن عياش ٣.
٥٣٦٠ - وروى ٤ عن ٥ عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء".
قال ٦: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.
١٥ - باب
٥٣٦١ - عن سعيد (بن) ٧ المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".
١ في سنن الدارقطني: شيء.
٢ السنن الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٧).
٣ ترجمته في التهذيب (٣/ ١٦٣ - ١٨١).
٤ السنن الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٨).
٥ زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم.
٦ هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٣٤١ رقم ٨٨١٧).
٥٣٦١ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٨٥ - ٨٧ رقم ٨٥ - ٨٩).
٧ سقطت من "الأصل".